النّظام الأساسي للتّجمع المغربي في السّويد
Marockanska riksförbundet i Sverige Stadgar
Organisationsnummer: 802510-1638
تعاليق 0
بتوفيق من ﷲ تم اعتماد هذا النّظام الأساسي للتّجمع المغربي في السّويد ذات طابع شمولي، ثقافي إجتماعي، تربوي، رياضي وديني وفق المَذهب المالكي مع مُراعاة تحدّيات العصر، وخُصوصيات مملكة السّويد، بتاريخ : السبت: 5 شعبان 1410 هجرية المُوافق لـ : 3 مارس 1990.
وقد تمّ تعْديلهُ وتحيينُه من جديد وتمّت المُصادقة عليه واعتماده رسْميا في دورة الجمع العام السّنوي بتاريخ: الأربعاء 7 جُمادى الأولى 1431 هجرية المُوافق 21 أبريل 2010، وذلك من أجل تعزيز دور التّجمّع المغربي ومُساهمته في التّنمية الدّبلوماسية في المُجتمع السويدي وخارجه، والتّجاوب مع المُستجدات المُرتبطة بالظرفية السياسية والإقتصادية والإجتماعية، والتّجاوب مع انتظارات مغاربة السّويد.
الفصل الأول: مُكونات مُؤسسة التّجمّع المغربي في السّويد
المادة 01: يسعى التّجمّع لِجْمع لُحمة من المَغاربة المُقيمين بِمملكة السّويد انطلاقا من ثوابت المملكة المغربية الشريفة، ويُساهم في تعزيز مبدأ الشّورى والدّيمقراطية واحترام حُقوق الإنسان والعدالة الإجتماعية. مقرهُ مدينة استوكهولم بمملكة السّويد. يتخذ التّجمع المغربي في السويد مَرجعيته من الدّين الإسلامي الحنيف وفق المذهب المالكي، وذلك في ظل التَّشبث بقيم الإنفتاح والإعتدال والتّسامح والحوار، والتّفاهم المُتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء.
المادة 02: العائلة هي أساس المُجتمع التي تقوم بوظيفة الجسر بين الماضي والمُستقبل وهي مُؤسسة اجتماعية أساسية في نقل قيمنا ومشاعرنا وأفكارنا وعاداتنا وتقاليدنا إلى الأجيال الجديدة. و الأسرة هي المَلاذ الوحيد لإعادة الرّوح للعلاقة الإنسانية، وذلك من خلال توعية وتثقيفها لزيادة الإستقرار الأسَري وتبنّي مفاهيم الأسرة الأصيلة.
المادة 03: بدأت مُكونات التّجمع المغربي في السّويد أعماله وأشغاله إبتداء من مطلع عام 1990، إثر لقاء تشاوري عُقد بتاريخ: السبت 5 شعبان 1410 هجرية الموافق لـ : 3 مارس 1990.
وبعد عدة محطات ولقاءات تواصلية خلال السّنوات المُتتالية والمُستمرة، اتخذ اسمه وشكله الحالي. يُراعي النّظام العام والآداب والإلتزام في جميع أنشطته بعدم المساس بسلامة القوانين الجاري بها العمل. ويرفض ويُناهض كل عمل إرهابي عُدواني يستهدف الأبرياء في أرواحهم أو أمنهم أو ممتلكاتهم كما يرفض ويُدين أعمال العنف وإثارة الفتن داخل الصّفوف والمُجتمعات.
المادة 04: التّجمع المغربي بالسويد مُؤسسة قانونية مُستقلة، لا ينتمي لأي حزب أو جهة داخل المغرب أو خارجه منذ تأسيسه، ساهر على دعم المُبادرات الوازنة التّشاركية والسّعي في جمع كلمة الفاعلين المغاربة وعلى مُواصلة العمل على تعزيز سبل التّعاون طبقا للقانون الأساسي الجديد المُصادق عليه بتاريخ 21 أبريل 2010 بمدينة استوكهولم، من أجل الإرتقاء بالخطاب الجمعوي المُؤسسي الجاد ورفع التّحديات التي تُواجهه، وتُبوّأه المكانة اللائقة به، وموُاصلة رسالته النّبيلة القائمة على الإيخاء، التسامح والتعايش بين مُختلف مُكونات المُجتمع السّويدي .
المادة 05: التّجمع المغربي في السّويد، يُدافع على أن يبقى مُستقل وبعيد عن الإنتماء الحزبي في المغرب، وعدم التّسرع في تخويل مغاربة العالم حق التّمثيل في البرلمان والمجالس البلدية في المملكة المغربية، لما لهُ انعكاسات سلبية، وفي المقابل نُدعم مجلس الجالية المغربية في الخارج المُحدث إلى جانب جلالة الملك محمد السادس بمُوجب الظهير الشريف الملكي رقم: 1.07.08 المؤرخ بتاريخ: 21 دجنبر 2007.
الفصل الثاني : الإسم، المقر، الرمز والرخصة القانونية
المادة 06: اسم المُؤسسة " التّجمع المغربي في السّويد ".
المادة 07: المقر الرئيسي للتّجمع : مدينة استوكهولم مملكة السويد.
المادة 08: رمز التّجمع وشِعاره: التّاج المغربي والتاج السّويدي وفق الشّعار الرّسمي المُشار إليه أعلاه.
المادة 09: يعمل التّجمع المغربي في السّويد في مملكة السّويد لمُدة غير محددة، برخصة قانونية من قسم الضرائب السويدية تحت رقم: -1638802510 .
الفصل الثالث: الرؤية والرسالة، المُنطلقات والمقاصد
المادة 10: الرؤية
نُؤمن أن مفهوم العَمل المُؤسسي ضرورة لا يمكن الإستغناء عنها، فهو الضّامن الرئيسي للإرتقاء برؤيتنا، والذي يُعبر عن أصالتنا ومكانتنا. فإيماننا بأهدافنا وقراراتنا وبِقدراتنا وإمكاناتنا معناه: الإيمان بذاتنا.
المادة 11: رسالة وثقافة التّجمّع
• ثقافة القيم والمبادئ الأصيلة،
• رسالة وثقافة التّجديد والتّطوير،
• ثقافة الإتقان والتّفاني في الخِدمة،
• ثقافة ورسالة الأسرة الواحدة المُتماسكة.
المادة 12: المُنطلقات
1. من الفردية إلى فريق العمل المُؤسسي،
2. من العفوية إلى وجود خطة وبرنامج عمل،
3. من الضبابية إلى وجود رؤية ورسالة واضحة المعالم،
4. من الإضطراب إلى الإستقرار والتخصص،
5. من الإنكفاء على الذات إلى الإنفتاح على الآخر.
المادة 13: استراتيجية العمل
1. إتاحة الفرصة لتعزيز الحوار العام حول التّنمية الإنسانية لدى الشباب المغربي،
2. ثانيهما تنمية الحَكامة الإدارية في الشأن المُؤسسي لدى الأفراد والأعضاء،
3. الثالث تنمية ثقافة المُشاركة في العمل المُؤسسي واحترام الآخر.
المادة 14: المَقاصد
• يُدافع التّجمع المغربي بالسّويد على قضايا المغرب في مُؤسسات المُجتمع المدني السّويدي، ويتشبث باستكمال الوحدة الترابية للمملكة المغربية،
• تخليق الحياة العمل المُؤسسي الإيجابي وغرس قيم المُواطنة الحقة لدى الأعضاء والعائلات المغربية،
• المُساهمة في إرساء مقاربة شاملة للقضايا الخاصة المُرتبطة بتعزيز الهوية المغربية والحفاظ على المقومات اللغوية والثقافية والحضارية الأصيلة لدى الأجيال الصاعدة،
• الرفع من مستوى الوعي المُؤسسي والمُشاركة السياسية وفي شتى المجالات البناءة في المجتمع السويدي ،
• بناء نسقٍ من العلاقات لتحقيق التّواصل الإنساني، بين المُؤسسات والهيئات داخل وخارج السويد.
الفصل الرابع : المُستلزمات والوسائل
المادة 15:
• يعتمد التّجمع لتحقيق أهدافه بالوسائل المشروعة في إطار القوانين الجاري بها العمل بمملكة السويد بما في ذلك التّعاون مع المُؤسسات والهيئات والأشخاص داخل السويد وخارجه،
• القيام بالأنشطة التّعليمية والتكوينية والعلمية الرامية إلى توفير كفاءات قادرة على التأطير المؤسسي والتربوي والإداري والإقتصادي والإجتماعي، لخدمة الجميع وحث ذوي الكفاءات العلمية والثقافية على القيام بواجبهم،
• تنظيم مُحاضرات، ندوات، مسابقات ثقافية ورياضية، معارض، مُؤتمرات، رحلات و مُخيمات
• إستعمال وسائل الإعلام والنشر المُتاحة،
• القيام ببحوت و دراسات : أدبية، علمية، إجتماعية، ثقافية واقتصادية.
الفصل الخامس : الإنخراط
المادة 16: الإنضمام
يحق لكل مغربي ومغربية المقيم(ة) بمملكة السويد أو من أصول مغربية الإنضمام والإنخراط في صُفوف التّجمع المغربي دون أي أساس تمييزي، شريطة قبوله بمبادئ وأهداف وخيارات التّجمع وتعبيره عن موافقته على الإلتزام بنظاميه الأساسي والداخلي، شريطة قبولهم بمايلي:
• الإلتزام بالنظامين الأساسي والداخلي والتّحلي بقيمِه والإنضباط لقرارات مجالسه،
• ألا يربط أي علاقة سياسية أو جمعوية مع أي جهة أجنبية إلا بقرار من المكتب التنفيذي،
• العمل على إنجاز برامج وأنشطة التّجمع وتنفيذ المهام التي يُكلف بها،
• أداء الواجبات المالية في النظام الداخلي،
• المُواظبة على حُضور الإجتماعات والأنشطة التي يُدعى إليها.
المادة 17: العُضوية
تتخذ العضوية في التّجمع ثلاثة أشكال: عُضوية شرفية وعُضوية مُشاركة وعُضوية عاملة.
1. العُضو الشرفي هو كل عضو يُناصر التّجمع ويُدعم مشروعه دون أن يترتب عن ذلك التزام تنظيمي،
2. العُضو المُشارك هو العُضو الذي ينخرط في التّجمع لأول مرة ويُشارك في أعماله لمدة مُعنية،
3. العُضو العامل هو المُشارك الذي قرّر التّجمع قبوله عضوا عاملا.
الفصل السادس : هيآت التّجمّع
1. الجمعية العامة
2. المجلس الإداري
3. المكتب التنفيذي
4. اللجان الوظيفية
المادة 18: الجمعية العامة
الجمعية العامة أعلى هيئة تقريرية وتتكون من جميع الأعضاء العاملين الذين أوفوا بالإلتزامات وفقا للنّظام الأساسي والداخلي للتّجمع ومضت على عُضويتهم مُدة ستة أشهر على الأقل فيما عدا الإجتماع الأول التأسيسي.
المادة 19: المجلس الإداري للتّجمّع
يتكون المجلس الإداري من المُؤسسين وأعضاء المكتب التّنفيذي ومُمثلي المُدن و المناطق ومسؤولي اللجان الوظيفية. ويُعتبر المجلس الإداري قُوة اقتراحية واستشارية ورقابية. يتم انتخابهم من الجمعية العامة لفترة سنتين.
المادة 20: المكتب التّنفيذي
يتكون المكتب التّنفيذي من الرئيس المُنتخب، نائب الرئيس، الكاتب العام، نائب الكاتب العام، أمين المال، نائب أمين المال، مُشتسارون. يتم انتخابهم من الجمعية العامة لفترة سنتين.
المادة 21: رئيس التّجمّع
تُحدد صلاحيات رئيس التّجمع على السّهر على السير العادي، و يترأس إجتماعات المكتب التنفيذي وجميع لـجان ويتابع جميع أشغاله و يسهر على إحترام القانون الأساسي. ويُمثل التّجمع على جميع الأصعدة داخل و خارج السويد.
المادة 22: اللّجان الوظيفِية
للتجمع لجان وظيفية تُقدم إقتراحات للمكتب التّنفيدي، كما تسْهر على تنفيذ الأنشطة و البرنامج العامة. تضم كل لجنة في عُضويتها ثلاثة أعضاء على الأقل من بينهم مُقرر للجنة يختارهم المكتب التنفيذي لفترة سنتين.
• لجنة الصّداقة السّويدية المغربية،
• لجنة تنمية الموارد البشرية،
• لجنة الشؤون الثقافية والإجتماعية والدينية،
• لجنة العلاقات الخارجية،
• لجنة المُراجعة وصياغة البرامج والأنشطة.
الفصل السابع: الجمعيات الأعضاء
المادة 23: يتكون التّجمع من الفروع الجهوية أو المُحافظات، ومن جمعيات أو أفراد مُنتخبون من الجمعية العامة. يُمثل إدارة الجمعية أو المُحافظة رئيسها المُنتخب داخل المجلس الإداري وتتحدد صلاحياته فيما يأتي:
• السهر على تدبير شؤون المغاربة الأعضاء بالمدينة أو المُحافظة، تربويا، ثقافيا، اجتماعيا، إداريا وماليا،
• إعداد برامج الأنشطة السّنوية لعرضها على المجلس الإداري من أجل المُصادقة،
• رسم سياسية العلاقات العامة والسّهر على تفعيلها ومتابعتها،
• تنظيم المُشاركة في جميع الأنشطة،
• السهر على تفعيل اللجان الوظيفية،
• تنمية الموارد البشرية والمالية.
الفصل الثامن : مُقتضيات عامة
المادة 24: أعضاء التّجمع المغربي يُزاولون مهامهم بصفة تطوعية ومجانية، ولا يحق لأي عضو من أن يتلقى أجرا مُقابل المهمة التي يقوم بها، ولكنهم يتلقون تعويضات من مال التّجمّع لتغطية المصاريف الشّخصية أثناء قيامهم بمهام لفائدة التجمع، بشرط أن تكون كل المصاريف مضبوطة ومعززة بالحُجج القانونية، وتحضا بمُوافقة أغلبية أعضاء المكتب.
المادة 25: وثائق التّجمّع القانونية المُعتمدة: القانون الأساسي، القانون الداخلي، الميثاق ومحاضر الإجتماعات.
المادة 26: تنعقد جميع الإجتماعات بحضور الأغلبية المُطلقة لأعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية الحاضرين، وإذا لم يكتمل النّصاب في الوقت المُقرر يؤجل الإجتماع ساعة ثم ينعقد بمن حضر باستثناء الجمع العام للجمعية العامة.
المادة 27: تضم الجمعية العامة جميع الأعضاء و يُعتبر حضور ثلثي الأعضاء نصابا قانونيا. وفي حالة عدم حضور ثلثي الأعضاء يُؤجل الجمع العام لمُدة 15 يوما ويُعقد بمن حضر.
المادة 28: لا يحق أن يُشارك في عملية إنتخاب المَكتب التّنفيذي أو التّصويت على القرارات كل عضو لا يؤدي واجب الإشتراك أو الذي إتخذ في حقه إجراء تأديبي.
المادة 29: لا يمكن لأي عُضو أن يتغيب عن الإجتماعات ثلاث مرات مُتتالية بدون عُذر مقبول. و كل عُضو من أعضاء المكتب التنفيذي تغيب عن الإجتماعات الدورية ثلاث مرات مُتتالية وبدون تبريرات مقبولة تتم إقالته من طرف المكتب التنفيذي بالأغلبية النّسبية، ويعرض الموضوع على المجلس الإداري.
المادة 30: إذا تبين بالحُجّة والدّليل أن أحد أعضاء من المكتب التّنفيذي يُشوش أو يقوم بأعمال مُنافية لأهداف التّجمع وأخلاقيات العمل المُؤسسي يتم فصله عن المكتب ومُتابعته قضائيا إذا اقتضى الحال. ونظرا للأهداف السّامية والنّبيلة التي يهدف إليها العمل المُؤسسي فإن أي سلوك أو تصرف صادر من أي عضو يُميع سُمعة التّجمع أو يقلل من احترامه أو يقلص من شعبيته وحيويته، وتاريخه، وأخلاقه المميزة، فإن مجلس الإنضباط والتأديب له الحق في إقالته بعد البث في شانه.
المادة 31: يمكن حل التّجمع بقرار من الجمعية العامة المُنعقد في دورة استثنائية وبأغلبية ثلثي أعضائه، اذا تبين عجز التّجمع عن تحقيق الأغراض التي أُنشئ من أجلها أو إذا هبط عدد الأعضاء إلى نسبة يتعذر استمرار مُواصلة نشاطه أو لغير ذلك من الأسباب. وينص في محضر رسمي على المُؤسسة التي تحول لها مُمتلكات التّجمع، ويُرسل محضر رسمي إلى قسم الضرائب من أجل التّشطيب على مؤسسة التجمع.
المادة 32: يختص المكتب التّنفيذي تفسير مواد هذا النّظام الأساسي و الدّاخلي لجميع الأعضاء والجمعيات الأعضاء المعنية.
المادة 33: تمت المُصادقة على هذا النظام الأساسي المُتكون من ثمان فصول و ثلاثة وثلاثون مادة، في الجمعية العامة في استوكهولم بتاريخ: الأربعاء 7 جمادى الأولى 1431 هجرية المُوافق 21 أبريل 2010، ويتم الشروع العمل به فورا.
النّظام الداخلي للتّجمع المغربي في السّويد
Marockanska riksförbundet i Sverige
مقدمة :
النّظام الدّاخلي يُقدم تدقيقات مُتعلقة بالسّير الدّاخلي للتّجمع المغربي في السّويد، ويُوضح ويُدقق مُحتوى مُقتضيات النّظام الأساسي. يُعد عمل الأعضاء عملا تطوعيا، ولا يحق لأي عضو داخل المكتب أو خارجه أخد المُبادرة في الأمور التي تعود بالنّفع العام، كما لا يحق لأي كان اتخاذ أي قرار انفرادي أو إجراء حساس إلا بعد مُوافقة أعضاء المكتب التّنفيذي على ذلك.
الفصل الأول: الإنضمام والإنخراط
المادة 01: من يرغب في الإنضمام الى عُضوية التّجمع أن يتقدم بطلب الى الكاتب العام وفقا للنّموذج المُعد لهذا الغرض، وعلى الكاتب العام عرض طلب الإنضمام على المكتب التنفيذي في أول اجتماع له للبت في قبوله أو رفضه خلال شهر من تاريخ تقديمه بعد استشارة أعضاء المجلس الإداري.
المادة 02: يُبلغ مُقدم الطّلب كتابيا بقرار المكتب التنفيذي بالقبول أوالرفض خلال أسبوعين من تاريخ صُدور القرار مع بيان الأسباب في حالة الرفض.
المادة 03: من يرغب في الإنسحاب من عُضوية التّجمع أن يتقدم بطلبه الى الكاتب العام مكتوبا ومشفوعا بأسباب الإنسحاب. وعلى الكاتب العام عرض الطلب على المكتب التنفيذي خلال شهر من تاريخ تقديمه للنظر في أسباب انسحاب العُضو ومحاولة إقناعه بالعدول عـن قراره وذلك خـلال شهر من تاريـخ عرض الطّلب على المكتب التّنفيذي، فإذا لم يعدل عن طلبه خلال هذه الفترة اعتبرت الإستقالة مقبولة. ويلتزم العضو المُنسحب بسداد جميع الإشتراكات المُستحقة عليه وكذلك أية التزامات مالية أخرى.
الفصل الثاني: حقوق الأعضاء
المادة 04: يتمتع أعضاء التّجمع بالحقوق التالية:
• الإطلاع على أنظمة التّجمع وقرارات مجالسه التي تعنيهم،
• إبداء الرأي في القضايا الإدارية والتنظيمية والمادية،
• الإستفادة من البرامج الخاصة بالتكوين والمُشاركة،
• المُرافعة والدّفاع عن نفسه أو توكيل من يقوم بذلك من أعضاء التّجمع أمام المجلس المخول لتطبيق القواعد الإنضباطية عند الإقتضاء،
• مُساندة التّجمع له واتخاذ الإجراءات اللازمة للدّفاع عنه في حالة تعرضه لإعتداء أو متابعة بسبب قيامه بمهام التّجمّع المغربي السويد،
• الإستقالة من التّجمع أو هيئاته أو من المسؤولية.
الفصل الثالث: فُقدان العُضوية
المادة 05: تفقد العُضوية بأحد الأسباب التالية:
• فقدان الأهلية القانونية،
• الإقالة أو الإستقالة وفق المُقتضيات الواردة في المادة 11 من القانون الأساسي والمادة 43 من النظام الداخلي
الفصل الرابع: مُواصفات العُضو المسؤول
المادة 06: خصال العُضو المسؤول تتجلى في :
• القدرة على التّخطيط والتّنظيم واتخاذ القرار المُناسب،
• ثقافة عامة واسعة،
• التّحلي بالأخلاق الفضيلة والتّواضع والتّسامح والعِفة والوفاء والمُؤازرة،
• حب العمل والمُشاركة الجَمْعوية والتّفاني في أدائهما،
• احترام الآخر و الإستفادة منه ما أمكن،
• أن يمضي على انضمامه إلى التّجمّع سنة واحدة وأن يكون له حضور ونشاط اجتماعي ملموس.
الفصل الخامس: الجَمْعية العامة
المادة 07: تنعقد الجمعية العامّة بصفة عادية مرة كل سنتين وبصفة استثنائية بقرار من المكتب التّنفيذي بأغلبية ثلثي أعضائه. و يقوم بإنتخاب إدارة جديدة للتّجمع أو إعادة تجديد إنتخابه من جديد لفترة سنتين بعد مُناقشة التّقريرين الأدبي والمالي ويُمكن أن يتغير هذا الموعد لظروف طارئة.
المادة 08: المكتب التّنفيذي هو الذي يُعين موعد و مكان الجمعية العامة و يُكلف الكاتب العام بإرسال الدّعوات إلى جميع الأعضاء الذين يحق لهم حضور الإجتماع بخمسة عشرة يوما قبل موعد الإجتماع متضمنة جدول الأعمال.
المادة 09: تتولى رئاسة الجمعية العامة لجنة من أعضاء المجلس الإداري، ويرأس اللجنة الرئيس المُؤسس أو من ينوب عنه وفي حالة تعذر ذلك تختار اللجنة من بين أعضائها رئيسا.
المادة 10: يجوز للعُضو أن يُنيب عنه عضوا آخر يمثله في حضور الجمعية العامة. ولا يجوز أن ينوب العضو عن اكثر من عضو واحد ويجب أن تكون الإنابة خاصة وثابتة بالكتابة ومُعتمدة من المكتب التنفيذي وفق نموذج معد لذلك. ولا تشمل الإنابه تمثيل العُضو المُنيب في التصويت على انتخاب أو عزل كل أو بعض أعضاء المكتب التنفيذي.
المادة 11: لا يُعتبر اجتماع الجمعية العامة صحيحا الا بحضور الأغلبية المُطلقة لأعضائها فإذا لم يتكامل هذا العدد أجل الإجتماع الى جلسة أخرى تعقد خلال مدة خمسة عشر يومًاً من تاريخ الإجتماع الأول، ويكون الإجتماع الثاني صحيحا اذا حضره ثلث عدد أعضاء الجمعية العامة، فإذا لم يكتمل النصاب القانوني أجل الإجتماع الى جلسة اخرى لا تزيد عن خمسة عشر يوما ويكون الإنعقاد في هذه الحالة صحيحا اذا حضره بأنفسهم عشرة في المائة من الأعضاء. وإذا اكتمل النصاب القانوني فلا يؤثر في صحة القرارات المُتخذة انسحاب أقل من نصف عدد الأعضاء الحاضرين عند بدء الإجتماع.
المادة 12: تختص الجمعية العامة العادية بالصلاحيات الآتية:
• المُصادقة على البرنامج العام للتّجمع وتعديله عند الإقتضاء،
• مُناقشة مشروع ميزانية السنة المالية المُقبلة للتّجمع وأخذ الرأي عليه،
• مُناقشة الحساب الختامي لإيرادات ومصروفات وأخذ الرأي عليه،
• تحديد توجيهات التّجمع للمرحلة اللآحقة،
• تقويم حصيلة أداء الإداري لإدارة التّجمع،
• انتخاب رئيس للتّجمع بالإقتراع العام أو السّري لفترة سنتين،
• انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي علانية أو بالإقتراع السري لفترة سنتين،
• اتخاذ قرار الشّراكة مع هيئات أو مُؤسسات تعمل لنفس الأهداف بأغلبية أعضائه.
المادة 13: تختص الجمعية العامة الغير العادية بما يلي :
• تعديل النظام الأساسي لمُؤسسة التّجمّع
• شراكة مع غيره من المُؤسسات التي تعمل لتحقيق غرض مماثل أو تكوين فروع له،
• عزل بعض أو كل أعضاء المكتب التنفيذي
• حل التّجمع اختياريا
• المسائل الأخرى التي تُحددها الجهة الدّاعية لعقد الجمعية العامة الغيـر العادية
الفصل السادس: المجلس الإداري
المادة 14: المجلس الإداري قوة اقتراحية واستشارية و رقابية، وتُحدّدُ صلاحياته فيما يأتي :
• التّقويم السّنوي لأداء التّجمع ورسالته،
• المُصادقة على البرنامج السّنوي والميزانية السنوية اللذين يقدمهما المكتب التنفيذي،
• المُصادقة على النّظام الدّاخلي،
• اعتماد مسطرة العضوية في الجمعية العامة وبرنامجه ومسطرة انعقاده،
• المُصادقة على جداول أعمال الدورات العادية للجمعية العامة،
• اتخاذ قرار الإتحاد أو الإنضمام،
• انتخاب رئيس المجلس ونائبه وبقية أعضاء مكتبه لفترة سنتين من الجمعية العامة،
• المُصادقة على إحداث هيئات و لجان موازية للتجمع باقتراع من المكتب التنفيذي.
المادة 15: ينعقد المجلس الإداري بصفة عادية مرة كل مرة كل ثلاثة شهر أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك وبصفة استثنائية بقرار من المكتب التّنفيذي أو بدعوة من مكتبه بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس على الأقل.
المادة 16: يتكون مكتب المجلس الإداري من رئيسه ونائبه، وأعضاء استوفوا الشروط القانونية المُنتخبون من الجمعية العامة.
المادة 17: يسهر المجلس الإداري على تحضير دورات المجلس وتسيير أشغاله.
الفصل السابع: المكتب التنفيذي
المادة 18: يُنتخب أعضاء المكتب التنفيذي لفترة سنتين ويُمكن تجديد إنتخابهم كُلما اقتضى الأمر لذالك.
المادة 19: المكتب التّنفيذي أعلى هيئة تنفيذية، وهي مسؤولية أمام الجمعية العامة والمجلس الإداري عن تنفيذ قراراتهم، وتُتحدد صلاحياتهم فيما يأتي:
السّهر على تدبير شؤون التّجمع تنظيما وإداريا وماليا،
• إعداد مشاريع وبرامج سنوية،
• اقتراح جداول الأعمال دورات المجلس الإداري و اللجان الوظيفية،
• وضع اللوائح الخاصة على ضوء نظامه الأساسي،
• دراسة التقارير الواردة من المجلس الإداري و اللجان المُشكلة واقتراحات الأعضاء،
• إعداد مشروع الميزانية السّنوية وحسابه الختامي،
• رسم سياسية العلاقات العامة والسهر على تفعيلها ومتابعتها،
• السهر على تفعيل هيئات التّجمع،
• إعداد التقرير السّنوي عن جميع الأنشطة،
• الفصل في المُخالفات التي تصدر من الأعضاء واختيار الجزاء المُناسب،
• تنمية الموارد البشرية والمالية للتجمع،
• تحويل الإعتمادات المالية وفق ماينص عليه النّظام الداخلي،
• إتخاذ جميع التدابير الرامية إلى تحقيق أهدافه والعمل باخلاص على تفعيل و إبراز دوره داخل المُجتمع السويدي،
• البث في طلبات العُضوية للرّاغبين في الإنضمام والمُقترحات والمشاريع التي يتقدم بها الأعضاء أو جهات أُخرى،
• تنظيم أشغال الجمعية العامة،
• الفصل في التظلمات المرفوعة إليه من قبل الأعضاء.
المادة 20: ينعقد المكتب التنفيذي مرة كل شهر أو كلما دعت الضرورة لذلك بإستدعاء من الرئيس أو بطلب من ثلثي أعضاء المكتب التنفيذي.
المادة 21: تتخذ القرارات داخل المكتب التنفيذي بأغلبية أعضائه.
المادة 22: الرئيس و أمين المال لهما حق الإمضاء عن حسابات التّجمع في حساب البنكي، وفي حالة غياب أحدهما أو كلاهما يُوكلان عنهما من يقوم مقامهما بتوكيل كتابي.
المادة 23: إذا إنسحب أو استقال عُضو أو أكثر من المكتب التنفيذي يعوض عنهم بأعضاء عاملين في التّجمع يختارهم المجلس الإداري أو باقتراحات من أعضاء التّجمع العاملين، أو من أعضاء اللجان.
الفصل الثامن: رئيس التّجمّع
المادة 24: تتحدد صلاحيات رئيس التّجمّع فيما يلي:
• السّهر على السير العادي للمؤسسة،
• يترأس إجتماعات المكتب التنفيذي وجميع اللـجان ويتابع أشغالها ويسهر على إحترام القانون الأساسي والداخلي،
• يُمثل التّجمع على جميع الأصعدة داخل و خارج السويد،
• رئاسة جلسة المجلس الإداري المُنعقدة لإنتخاب رئيسه،
• هو النّاطق الرسمي باسم التّجمّع والآمر بالصّرف.
المادة 25: نائب الرئيس يُساعده في مهامه، و ينوب عنه في جميع مهامه أثناء غيابه.
الفصل التاسع: الكا تب العام
المادة 26: الكاتب العام مسؤول على التّنظيم الإداري وتُحدد صلاحيته فيما يلي :
• أعمال التّنسيق و تحرير المُراسلات والتّقارير والمحاضر و يشارك الرئيس في أعمال جميع اللجـان،
• السهر على حسن تفعيل أداء وتطبيق برامج العامة و احترام المساطر الداخلية،
• مراجعة البريد والتّوصيات واتخاذ ما يلزم بشأنه،
• استلام المُراسلات البريدية،
• القيام بإدارة الأنشطة أوتنفيذها ومُتابعتها،
• تسجيل طلبات العُضوية،
• اعداد تقرير شهري حول الأنشطة وعرضه على أنظار المكتب التنفيذي،
• اعداد التّقرير الأدبي السّنوي ليتم عرضه على الجمعية العمومية.
المادة 27: نائب الكاتب العام يُساعده في مهامه، و ينوب عنه في جميع مهامه أثناء غيابه .
الفصل العاشر: أمين المال
المادة 28: أمين المال هو المسؤول على الوضعية المالية وتحدد صلاحساته فيمايلي :
• استخلاص واجبات الإنخراط و المُساهمات والهبات والمُساعدات،
• يقوم بمسك سجلات المداخيل والمصاريف،
• إعداد الحسابات بصفة مُنتظمة،
• الإسهام في تنمية الموارد المالية،
• متابعة أعمال النظافة لإستمرارية المظهر اللائق لمقر التّجمّع،
• اعداد تقرير المالي الشهري وعرضه على أنظار المكتب التنفيذي،
• اعداد التّقرير المالي السنوي و عرضه على أنظار المكتب التنفيذي ليتم عرضه على الجمعية العمومية.
المادة 29: يعتبر أمين المال وبجانبه رئيس التّجمع هما المسؤولان عن التّسيير المالي وتحضير تقرير المداخيل والمصاريف. كما يقومـان بمُراجعة وترشيد ميزانيات اللـجن وتهيئهـا وعرضها على المجلس الإداري للمصادقة عليها.
المادة 30: نائب أمين المال يُساعده في مهامه، و ينوب عنه في جميع مهامه أثناء غيابه.
الفصل الحادي عشر: المُستشارون
المادة 31: المُستشارون أعضاء فاعلين ويُساهمون بجانب أعضاء المكتب التنفيذي في إنجاز البرامج وأنشطة التّجمع ويُمكن أن تسند لهم مهام معينة بتفويض من الرئيس.ويتم انتخابهم من الجمعية العمومية.
الفصل الثاني عشر: سجلات التّجمّع
المادة 32: يَحتفظ المكتب التّنفيذي بالسجلات والإحصائات الآتية :
• سجل لقيد الأعضاء مبينا به على الأخص اسم كل عضو ولقبه وجنسيتـه ومهنته وتاريخ ميلاده وتاريخ قبوله في العُضوية ورقمه الشخصي،
• سجل تدون فيه محاضر جلسات المكتب التّنفيذي علـى أن توقـــع المحاضر مـــن الرئيس والكاتب العام وجميع الأعضاء الحاضرين،
• سجل تدون فيه محاضر الجلسات واجتماعات الجمعية العامة،
• سجل تدون فيه محاضر جلسات اللجان الوظيفية وجميع أنشطة المقر،
• سجل لقيد الإيرادات والمصروفات،
• دفتر لقيد الإشتراكات،
• سجل لقيد جميع ممتلكات أو المنقولات أو غيرها التي يملكها التّجمع على ان يثبت في هذا السجل:
1/وصف مُختصر عن كل منها ثمن شرائها المكان الموجودة فيه،
2/ يثبت في السجل المذكور كل تغيير يطرأ على حالتها.
المادة 33: للمكتب التنفيذي إذا لزم الأمر إضافة بيانات أخرى الى البيانات الواردة في النماذج المشار إليها كما يجوز للمكتب التنفيذي إنشاء سجلات أخرى مما قد يتطلبه حسن سير العمل ويشترط قبل البدء في العمل بالسّجلات المشار إليها أن تـرقم ككل صفـحة من صفحاتها بأرقام مسلسلة وأن تختم بختم التّجمع ويجب أن تكون جميع السّجلات والملفات مستوفاة أولا بأول.
الفصل الثالث عشر: الإستقالة والقواعد الإنضباطية
المادة 34: يجب على العُضو المُستقل أو المُنسحب ما يلي:
• تقديم طلب في الموضوع لرئيس التّجمّع،
• إرجاع وثائق وممتلكات التي في عهدته،
• تسوية الوضعية المالية،
• لا يحق لأي عضو استقال أو أُقيل أن يطالب بإسترجاع واجبات الإنخراط أو الهبات أو التبرعات التي ساهم بها.
المادة 35: تتم إقالة العضو باقتراح من المكتب التنفيذي، بعد استشارة المجلس الإداري.
الفصل الرابع عشر: اللجنة الإنضباطية
المادة 36: تتكون لجنة الإنضباطية من المُؤسسين ورئيس مجلس الإداري ومسؤولي اللجان وخمسة أعضاء آخرين يقترحهم المجلس ويُصادق المجلس على كل واحد منهم بأغلبية الحاضرين. ويشترط في أعضاء الخمسة ألا يكونوا أعضاء في المكتب التنفيذي.
المادة 37: تختص اللجنة الإنضباطية بالنظرفي:
• القضايا التي يُحيلها عليه المكتب التنفيذي،
• الطعون المرفوعة إليها بخصوص القرارات الإنضباطية التي أصدرها المكتب التنفيذي،
• المخالفات التي فيها مساس بمبادئ التجمع وتوجهاته العامة،
• في النزاعات التي يكون أعضاء التجمع طرفا فيها،
• في حالة تجميد عضوية أحد أعضاء المكتب التنفيذي أو عضو المجلس الإداري وإقالته منه.
المادة 38: تنعقد اللجنة الإنضباطية بدعوة من الرئيس أو رئيس المجلس الإداري.
الفصل الخامس عشر: تحديد المُخالفات والجزاءات
المادة 39: يعتبر مخالفة ارتكاب أحد الأفعال الآتية:
• المساس بمبادئ التّجمع أو توجيهاته العامة،
• الإخلال بالمسؤولية أو بالمسؤوليات التي يتولاها الأعضاء بصفتهم المُؤسسية،
• الإخلال بسير العمل وانتهاك مداولاته وعدم الإنضباط لقراراته،
• عدم أداء الواجبات المالية،
• الإستمرار في التغيب عن الإجتماعات بدون عذر مقبول،
• الوقوع في ممارسات تمس الآداب العامة أو تخل بالأخلاق الحسنة.
المادة 40: تُحدد الجزاءات الإنضباطية حسب الحالة، فيما يلي:
• التنبيه،
• الإنذار،
• المنع من حق التصويت والتّداول ضمن الهيئات،
• الإقالة من المسؤولية أو من العضوية،
• تجميد العضوية لمُدة لا تتجاوز سنة.
الفصل السّادس عشر: مالية مُؤسسة التّجمّع
أولا: الموارد المالية
المادة 41: تتحدد الموارد المالية فيما يلي:
• واجبات انخراط الأعضاء،
• دعم الهيئات الرسمية و الغير الرسمية،
• الهبات والوصايا والتّبرعات النّقدية أو العينية،
• العائدات المُرتبطة بالأنشطة الإجتماعية والثقافية.
المادة 42: تُودع جميع المداخيل في حسابه البنكي وفق قرار يتخذه المكتب التنفيذي.
ثانيا: النّفقات
المادة 43: توجه الموارد المالية لتحقيق أهدافه.
المادة 44: تُوقع الوثائق المالية والمُستندات البنكية توقيعا مزدوجا من قبل الرئيس أو نائبه من جهة والمسؤول المالي أو نائبه من جهة أخرى، وفي حالة غياب أحدهما أو كلاهما يوكلان من يوقع عـنهما بتوكيل كتابي.
المادة 45: يتم تسجيل المداخيل المالية بانتظام ودون أي تشطيب أو بتر في سجلات المداخيل والمصاريف وتكون السّجلات مُرقمة ومختومة وموقعة من طرف الرئيس وأمين المال ويسأل عن صيانتها أمين المال.
المادة 46: تبتدىء السنة المالية إبتداء من فاتح يناير وتنتهي في آخر دجنبر من كل سنة بإستثناء سنة التأسيس.
المادة 47: يوضع بيان الحسابات في نهاية كل سنة يُوضح كل المداخيل والمصاريف ويوقع هذا البيان من طرف الرئيس وأمين المال ويوضع رهن إشارة أعضاء المكتب التنفيذي وجميع أعضاء التّجمّع للإطلع عليه.
الفصل السابع عشر: التّملك والشراء والبيع
المادة 48: للتّجمع حق التّملك والشراء والبيع والقيام بكل التّصرفات حسب القوانين الجاري بها العمل بمملكة السويد.
الفصل الثامن عشر: الهيئة المكلفة بمراقبة مالية التّجمّع
المادة 49: تنتخب الجمعية العامة لجنة من بين أعضائها غير أعضاء في المكتب التنفيذي تُسمى
" لجنة المُراقبة المالية ".
المادة 50: تختص لجنة مراقبة المالية ابما يلي:
• مراقبة الحسابات المالية،
• القيام بالإفتحاص المالي عند الإقتضاء،
• تدقيق الحسابات التي يتضمنها التقرير المالي الذي يعده المكتب التنفيذي لعرضه على الجمعية العامة،
• تهيئ اللجنة تقريرا سنويا عن حصيلة عملها ترفعه للمجلس الإداري مرفقا بتقرير لخبير محاسب مسجل في جدول هيئة الخبراء المحاسبين بالسويد يشهد بصحة الحسابات .
المادة 15: تمت المُصادقة على هذا النظام االدّاخلي، المُتكون من ثمانية عشرة فصلا و إحدى وخمسين مادة، في الجمعية العامة في استوكهولم بتاريخ: الأربعاء 7 جمادى الأولى 1431 هجرية، المُوافق 21 أبريل 2010، ويتم الشروع العمل به فورا.